المادة 19
يعدل نص المادة 39 من القانون رقم 1/84 تاريخ 13/6/84 (قانون الموازنة لعام 1984) ويصبح كما يلي:
"خلافا لاي نص اخر, تخضع جوائز اليانصيب الرسمي اللبناني وجوائز اليانصيب الاجنبي المجاز بيع اوراقه في لبنان, وذلك عندما تتجاوز قيمة الجائزة الواحدة العائدة للورقة او البطاقة او الشبكة الواحدة خمسة اضعاف ثمنها, لرسم نسبي قدره عشرة بالماية (10 %) من قيمة هذه الجوائز, ويؤخذ ايرادا في الموازنة العامة.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 490 تاريخ 15/02/1996, المادة 25 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 490 تاريخ 15/02/1996, المادة 9 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.