المادة 21
يلغى نص المادة 73 من قانون ضريبة الاملاك المبنية تاريخ 17/9/1962 ويستعاض عنه بالنص التالي:
تفرض على اصحاب العلاقة الذين يهملون تقديم التصريح المنصوص عليه في المادة 72 او يتأخرون في تقديمه, غرامة قدرها عشرة الاف ليرة لبنانية عن كل سنة تأخير مع اعتبار كسر السنة سنة كاملة.