المادة 40
يعدل البند السابع من المادة الخامسة من المرسوم الاشتراعي رقم 45 تاريخ 24/6/1983 (نظام الشركات القابضة هولدنغ) بحيث تفرض على الشركة غرامة مقدارها 000 50 ل.ل خمسون الف ليرة لبنانية شهريا عند تأخرها عن تقديم التصريح القانوني وذلك بالاضافة الى الضرائب المتوجبة.