المادة 42
يعدل نص المادة الرابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 46 تاريخ 24/6/1983 (نظام الشركات المحصور نشاطها خارج لبنان اوف شور) ويصبح كما يلي:
تعفى الشركة من ضريبة الدخل على الارباح وتخضع بدلا من ذلك لضريبة سنوية مقطوعة قدرها مليون ليرة, تسدد مباشرة الى الدائرة المالية المختصة بضريبة الدخل. وتطبق هذه الضريبة على الشركة ابتداء من اول سنة مالية مهما كانت مدتها.