المادة 44
تعدل الغرامة الواردة في المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي رقم 156 تاريخ 16/09/1983 (فرض عقوبات على مخالفة القوانين المالية) بحيث تتراوح بين خمسين الف ليرة وخمسماية الف ليرة.
قانون رقم 89 تاريخ 07/09/1991 نافذ
تعدل الغرامة الواردة في المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي رقم 156 تاريخ 16/09/1983 (فرض عقوبات على مخالفة القوانين المالية) بحيث تتراوح بين خمسين الف ليرة وخمسماية الف ليرة.
المادة 44 من قانون رقم 89 تاريخ 07/09/1991 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244467/article/44/