المادة 21
تلغى المادة الثالثة من القانون رقم 10/74 مع جميع تعديلاتها وتستبدل بالاحكام التالية: يستفيد من التمديد في خال وفاة المستأجر او تركه المأجور بالاضافة الى من يحل محل المستأجر حسب احكام القانون العام:
أ- فيما يتعلق بالاماكن المؤجرة لممارسة مهنة حرة:
1- ورثة المستأجر او بعضهم حسب الاتفاق فيما بينهم شرط ان يمارس الوريث اي مهنة حرة او ان يستعمل المأجور مكتبا تجاريا لا منزلا ولا محلا تجاريا.
2- كل من آل اليه المأجور عن طريق التنازل من المستأجر او من ورثته شرط ان يمارس المتنازل له اي مهنة حرة او ان يستعمل المأجور مكتبا تجاريا لا مخزنا ولا محلا تجاريا على ان يجري التنازل في حال وفاة المستأجر في مهلة لا تتعدى السنة من تاريخ حصول الوفاة. وفي هاتين الحالتين يحق للمالك ان يطلب تحديد البدل العادل وفقا لاحكام المادة السادسة والعشرين من هذا القانون وعلى ان لا تتجاوز الزيادة المئة بالمئة من بدل الايجار الاساسي. اذا كان المأجور مشغولا من اكثر من واحد ممن يمارسون مهنة حرة وتوفي احدهم وليس في ورثته من يمارس ذات مهنته او ترك المأجور لاي سبب كان يعطى سائر شركائه في الاجارة حق الافضلية بالحلول محله بشروط عقده عينها.
ب - فيما يتعلق بالاماكن الاخرى المشمولة بأحكام هذا الباب :
1- ورثة المستأجر او بعضهم حسب الاتفاق فيما بينهم.
2- شركاء المستأجر الثابتة شراكتهم بتاريخ عقد الايجار او بتاريخ سابق.
3- المستفيدون من احكام المادة الخامسة وما يليها من المرسوم الاشتراعي رقم 11/67 الصادر بتاريخ 11 تموز 1967 والاشخاص الطبيعيون او المعنويون الذين يشترون المؤسسة التجارية او الصناعية بواسطة الدوائر القضائية وفي الحالتين المنصوص عليهما في هذه الفقرة يحق للمالك ان يطلب تحديد البدل العادل وفقا للاسس المبينة في المادة السادسة والعشرين من هذا القانون. يعتبر جميع الاشخاص المستفيدون من التمديد بموجب احكام هذه المادة متكافلين متضامنين تجاه المؤجر في تنفيذ موجباتهم.