النص الكامل

قانون رقم 22 تاريخ 26/08/1983 نافذ

المادة 38

المادة 38

تلغى اللجان التحكيمية البدائية التي انشئت بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 7/77 وتنتقل صلاحياتها الى المحاكم العدلية, تحال اداريا امام القاضي المنفرد المختص الدعاوى التي كانت عالقة امامها ولم يصدر فيها حكم نهائي وتطبق عليها الاصول المنصوص عليها في هذا القانون كذلك تلغى اللجان التحكيمية العليا وتحال اداريا النزاعات العالقة امامها على المحاكم الاستئنافية الصالحة لتتابع النظر فيها وفقا لاحكام هذا القانون.

ويتولى الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف المختصة او من ينتدبه امر هذه الاحالة بمذكرة تصدر عنه.

المادة 38 من قانون رقم 22 تاريخ 26/08/1983 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244468/article/38/