النص الكامل

قانون منفذ بمرسوم رقم 7366 تاريخ 18/08/1961 نافذ

المادة 7

المادة 7

يضاف الى المادة 9 من المرسوم الاشتراعي رقم 114 تاريخ 114 تاريخ 12 حزيران 1959 البنود التالية برقم 4 و5 و6: 4- على الهيئة ان تتخذ قراراتها وتبلغها الادارات المعنية ضمن المهل التالية:

آ- المهلة المحددة في القانون عندما تكون المعاملة مرتبطة بهذه المهلة.

ب - عشرة ايام في المعاملة التي تتطلب مراقبة المجلس وذلك من تاريخ ايداعها. اما اذا دعت الحاجة الى طلب معلومات خطية او اجراء تحقيق او استماع الموظف المختص فتعطى الهيئة مهلة خمسة ايام اضافية من تاريخ حصولها على الايضاحات المطلوبة.

ج- عشرين يوما من ايداع المعاملة في الحالات الاخرى ويمكن ان يضاف عليها عشرون يوما لاستكمال البحث والدروس اللازمة.

لا تحسب ايام العطل الرسمية من المهل المذكورة.

5- تجري هيئة مجلس الخدمة المدنية توزيع المهل المشار اليها بين اجهزة المجلس التي تتولى دراسة المعاملات بحيث لا يقع اي تجاوز في حدود هذه المهل.

6- ان موافقة مجلس الخدمة المدنية او قراره المتعلق بمعاملات الموظفين الدائمين والموقتين والمتعاقدين هو عملية اساسية ضرورية وكل معاملة لم تقترن بهذه الموافقة او بهذا القرار تعتبر ملغاة وغير نافذة. اما لجهة المعاملات التي اشارت القوانين والانظمة انه على الادارة ان تبت بها بعد استشارة مجلس الخدمة المدنية او بناء على اقتراح هذا المجلس او بعد اخذ رأيه فان هذه المعاملات يجب ان تقترن بمطالعة مجلس الخدمة المدنية الخطية.

المادة 7 من قانون منفذ بمرسوم رقم 7366 تاريخ 18/08/1961 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244470/article/7/