النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 74 تاريخ 13/04/1939 نافذ

المادة 6

المادة 6

مادة 7: أ- يجب على الزراع ان يقدموا في سنة 1939 - ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 25 والمواد التالية من القرار 16/L.R - تصريحا بكميات التبغ من محاصيل سنة 1938 وما قبلها التي لم يجر نقلها الى اماكن التدخين وقبل تقديمهم التصريح الواجب عليهم تقديمه عن محصول سنة 1939 عملا بالمادة 25 المذكورة يوزن هذا التبغ ضمن الشروط نفسها وفي الوقت عينه الذي يوزن فيه التبغ من محصول سنة 1939 الا تطبق احكام القسم الاول من المادة 40 الجديدة من القرار 16/L.R على التبغ الذي جرى نقله الى بيوت التدخين قبل هذا التصريح. ب - يجوز للمدخنين ان يتعاطوا التدخين حتى 15 ايلول سنة 1939 ولا يحق لادارة الاحتكار حتى هذا التاريخ ان تطلب منهم تقديم التصاريح المنوه عنها في الفقرات أ, ج, د من القسم الثاني من المادة 40 الجديدة من القرار 16/L.R او شهادة ابراء الذمة المنصوص عليها في الفقرة ز من القسم نفسه.

المادة 6 من قرار المفوض السامي رقم 74 تاريخ 13/04/1939 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244474/article/6/