النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 361 تاريخ 13/12/1939 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: الغيت احكام المادة 32 من القرار 189 الصادر في 15 اذار سنة 1926 وابدلت بالاحكام التالية: تسجل الترقينات والتصحيحات والالغاءآت واسقاط العقارات يوم حصولها. ويتم الترقين بوضع خط بالحبر الاحمر تحت متنه, ويذكر في الوقت نفسه في ذات القسم من الصحيفة الصك او المستند القانوني الذي اعتمد لاجراء الترقين او التصحيح او الالغاء الخ...

المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 361 تاريخ 13/12/1939 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244478/article/2/