النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 1 تاريخ 04/01/1940 نافذ

المادة 3

المادة 3

مادة 3: ممنوعة العمليات التالية ولا يجوز الشذوذ عن هذا المنع أ) بيع انواع العملة الاجنبية وشراؤها من اي شخص كان غير مكتب القطع سواء اجرت هذه العمليات في فرنسا او في الخارج ب ) عمليات القطع والنقل او التحويل بين الدول من جهة والباقي من فرنسا من جهة اخرى عندما لا تجري هذه العمليات بواسطة بنوكة اصدار في الاراضي صاحبة الشأن او الوسطاء المقبولين فيها او بحوالات او تحويل في الحساب او اية طريقة اخرى بريدية او برقية

المادة 3 من قرار المفوض السامي رقم 1 تاريخ 04/01/1940 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244479/article/3/