المادة 1
مادة 1: ممنوع ان يقتنى او ان ينقل بقصد البيع او ان يعرض للبيع او ان يباع بالاسماء المعينة في هذه المادة حاصلات غير الحاصلات التي لها وحدها الحق بمقتضى نص المادة المذكورة بان تسمى بهذه الاسماء يحتفظ باسم نبيذ الخمر (Eaux de vin) للحاصلات الناتجة من تقطير الخمر فقط ويحتفظ باسم نبيذ العنب او (المارك) للنبيذ الحاصل فقط من تقطير حثالة العنب الجني المضاف اليه او غير المضاف اليه شيء من الماء ويحتفظ باسم "الكيرش " (kirsh) للنبيذ الحاصل فقط من الاختمار الكحولي للكرز او الكرز البري ومن تقطيرهما ويحتفظ باسم نبيذ التين او التمر او الخوخ على انواعه "الكتش " (quetsche) والميرابيل (Mirabelles) وغيرها من الثمار للانبذة الحاصلة فقط من الاختمار الكحولي لهذه الاثمار وتقطيرها ويحتفظ باسم نبيذ الوعر "Genievre" للنبيذ الحاصل من التقطير البسيط مع وجود حب الوعر لمسطار الجاودار او القمح او الشعير او الشوفان المختمر ويحتفظ باسم الروم (Rhum) او التافيا (Tafia) للنبيذ الحاصل فقط من الاختمار الكحولي والتقطير للدبس او الشراب المستخرج من سكر القند او من عصير قصب السكر يحتفظ باسم العرق فقط للكحول الحاصلة من اختمار العنب المقطر مع بذر اليانسون ان الانبذة الروحية المنوه عنها في هذه المادة تفقد كل حق بالاسماء المذكورة في المادة نفسها عندما تفقد صفاتها النوعية على اثر تكريرها بالتقطير وعندئذ لا يجوز تسميتها الا بالاسماء التالية: نبيذ eau de vie ومشروب روحي (esprit) وكحول (alcool) ولا يجوز الا لع سمين الاخيرين بان تعين بهما المواد الاولية التي استعملت في صنعهما على انه يجوز ان يسمى كحول العنب (alcool de marc) بكحول العنب المكرر