النص الكامل

مختلف تاريخ 13/07/1940 نافذ

المادة 3

المادة 3

مادة 3: بعد ان يحدد هذا المرسوم المجموع المفروض على كل قضاء ينتقل الى تنظيم توزيع: آ- قسط كل قضاء بين القرى ب - قسط كل قرية بين المكلفين وقد رؤى ان الضريبة لا يمكن ان توزع توزيعا عادلا اذا جرى التوزيع في كل الدرجات بنسبة المساحات , وانتاج الاراضي المقدر, واسعار الحاصلات الزراعية. لذلك وجد من المناسب ان تصنف الاراضي اولا ثم ان توزع الضريبة (على اساس مساحة واحدة) بنسبة معدلات (اي ارقام) خاصة بكل فئة وصنف . وقد جرى التصنيف بصورة واسعة كي لا تبقى الضريبة لاحقة بالمزارع عندما يتوصل بفضل جهوده الى تسحين انتاج ارضه دون ان يتجاوز حدود الفئة التي ينتسب اليها, وكذلك لان انتاج الارض الواحدة لا يخلو من التقلبات , اذ ان هناك اراض يمكن ان تنتج 6 كنتالات مثلا في سنة من السنوات ثم 4 في السنة التالية. ثم ان انتاج كل فئة قد قدر على اساس ادنى غلة يمكن ان تغلها هذه الفئة. فلا خوف اذن من ان يكلف المزارع اكثر من طاقته عندما تكون غلته في احدى السنوات دون المعدل المتوسط. وعلى هذا فان توزيع الضريبة على الاراضي التابعة للفئة التي تغل من 3 الى 6 كنتالات سيجري على اساس 3 كنتالات فقط رغبة في تساوي التكليف في كل السنين سواء اكان محصولها جيدا ام سيئا واما انتاج الاراضي الذي اتخذ اساسا لتحديد معدلات التوزيع فقد قدر مع مراعاة الامور التالية: أ- توالي الزراعات المختلفة على الارض الواحدة (تعاقب الزراعات ) ب - انتاج كل نوع من الزراعات او المزروعات ج- قاعدة الدورة الزراعية بحيث لا تؤخذ بعين الاعتبار سوى الاراضي المنتجة اي باستثناء الاراضي التي تبور تطبيقا لقاعدة الدورة

وبديهي انه لم يكن من الجائز - لاجل توزيع الضريبة - ان تشبه الاراضي المزروعة اشجارا مثمرة بالاراضي الزراعية تشبيها مطلقا, لانه من الظلم الفادح ان يكون الرسم واحدا على الهكتار المزروع اشجار ليمون, مثلا, والهكتار المزروع قمحا. فكان لا بد اذن من تحديد معدلات توزيع خاصة للاراضي المزروعة اشجارا, خوفا من تكليف الاراضي الزراعية فوق طاقتها. ولو ان الاراضي المزروعة اشجارا كانت مزروعة كلها بصورة منتظمة - اي لو انها كانت تحتوي في مساحة معينة على عدد مماثل من الاشجار في طور الانتاج - لكان في الامكان اجراء حساب هذه المعدلات اما على اساس الشجرة الواحدة واما على اساس الهكتار, لانه يكون في الاستطاعة عندئذ تقدير الانتاج على اساس متوسط انتاج الاشجار المزروعة في هكتار واحد. ولكن المزروعات المنتظمة قليلة جدا في لبنان. فلا يمكن والحالة هذه تقدير انتاج الاراضي المزروعة اشجارا الا على اساس غلة الشجرة الواحدة من كل نوع كوزن الزيتون الذي تدره شجرة زيتون مثلا... لذلك رؤى انه من الافضل تحديد معدل خاص لكل شجرة, اسوة بما جرى في مراكش عند وضع ضريبة "الترتيب " وهي من اقرب الضرائب المعروفة الى الكمال ولاجل اجراء حساب المعدلات الخاصة لكل صنف من اصناف الاراضي طبقت التعريفة التالية على قيمة الانتاج المقدر: - 5 بالمئة للاراضي التي تغل 9 كنتالات من القمح فما فوق - 4 " " " " من 6 الى 9 كنتالات - 3 " " " " من 3 الى 6 كنتالات وعلى الاراضي المزروعة اشجارا والاراضي المزروعة خضره ولا بد من الملاحظة: - ان التعريفة المقررة متناقصة لانه على قدر ما يكون انتاج الارض غير الصافي قليلا يكون ربح المزارع اضعف نسبيا. ثم انه مهما كانت غلة المواسم فان زرع الارض يحتاج دائما الى راسمال اساسي والى جهود ونفقات - ان الاراضي المزروعة اشجارا والاراضي المزروعة خضره قد طبق عليها بدل اقل من البدلات السابقة اي 3 بالمئة. وقد وقع الاختيار على هذا البدل نظرا للنفقات الكبيرة التي تتطلبها اليد العاملة واشغال الري والاصلاح والتحضير في هذه الاراضي, وكذلك رغبة في تشجيع المزروعات وتصدير الفاكهة, ومنها لارتفاع اسعار الخضره والبقول وعلى هذا الاساس حسبت معدلات التوزيع اي الارقام التي سيجري توزيع الضريبة بنسبتها. وبديهي ان هذه الارقام لا تعني مقدار الضريبة المفروضة على كل هكتار بالغروش اللبنانية ''

المادة 3 من مختلف تاريخ 13/07/1940 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244482/article/3/