المادة 5
مادة 5: اما في مدينة بيروت فان للضريبة شكلا خاصا لان بيروت وسط مبني كبير يقطنه اكثر من 150 الف نسمة وعلى هذا فان الضريبة المفروضة على الاراضي غير المبنية الواقعة ضمن حدودها البلدية ستكون ضريبة نسبية وقد قسمت المدينة الى اربع مناطق حددت بنسبة قيمة الاراضي الواقعة ضمنها: وقد حدد بدل الضريبة السنوي ب 10 - 25 - 60 - 200 غ.ل. عن كل آر حسب المنطقة التي تقع فيها الارض المكلفة ولا بد من القول ان الاراضي الخاضعة للضريبة العقارية على الاملاك المبنية لن تخضع لضريبة الاراضي: فان المادة 2 من قانون 15 كانون الاول سنة 1930 تقضي بفرض ضريبة الاملاك المبنية على ملحقات الابنية المباشرة (حدائق - باحات - بساتين) التي لا تتجاوز مساحاتها 1000 متر مربع او 10 آرات . وعليه فان هذه الملحقات ستعفى من ضريبة الاراضي الجديدة ضمن الحد المبين اعلاه ''