المادة 2
في الحالة الثانية لدفتر اليومية ولدفتر الجرد المنصوص عليها في كل من فقرتي المادة الاولى وخلافا لاحكام المادة 16 من قانون الرسوم القضائية يكون رسم تسجيل الدفتر مقطوعا وقدره مائة ليرة لبنانية سنويا يدفع في الاشهر الثلاثة الاولى من كل سنة.
قانون منفذ بمرسوم رقم 9800 تاريخ 04/05/1968 نافذ
في الحالة الثانية لدفتر اليومية ولدفتر الجرد المنصوص عليها في كل من فقرتي المادة الاولى وخلافا لاحكام المادة 16 من قانون الرسوم القضائية يكون رسم تسجيل الدفتر مقطوعا وقدره مائة ليرة لبنانية سنويا يدفع في الاشهر الثلاثة الاولى من كل سنة.
المادة 2 من قانون منفذ بمرسوم رقم 9800 تاريخ 04/05/1968 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244488/article/2/