النص الكامل

قانون منفذ بمرسوم رقم 9800 تاريخ 04/05/1968 نافذ

المادة 3

المادة 3

خلافا لاحكام المادة 30 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12 حزيران 1959 يحق لوزير المالية, بشأن المخالفات الحاصلة لواجب مسك السجلات القانونية, بين تاريخ المرسوم الاشتراعي رقم 144 المذكور وبين تاريخ العمل بالقانون الحاضر-وبعد اخذ رأي المصلحة المختصة-ان يجري تسوية على الغرامات المفروضةسواء كانت دفعت ام لا اوالواجب فرضها او ان يعفى منها شرط ان يثبت التاجر حسن نيته, بأن تعسر احترام احكام المادة 16 السابقة يعود سببه الى نوع واوائل العمل في المؤسسة.

المادة 3 من قانون منفذ بمرسوم رقم 9800 تاريخ 04/05/1968 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244488/article/3/