المادة 14
مادة 14: اذا ظهر المعترض غير محق في اعتراضه فانه يحكم عليه بنفقات المحاكمة وبتعويض لخصمه تحدده المحكمة على ان لا يزيد هذا التعويض عن عشرة بالمئة من قيمة الحق المنازع عليه المحدد القيمة. فوق ذلك يحكم على المعترض بغرامة لا تقل عن الخمسين ليرة ولا تزيد على الثلاثة الاف ليرة اذا كان اعتراضه مقدما عن سوء نية او تعسف . تطبق احكام هذه المادة ايضا على طالب التنفيذ الذي قدم طلبه دون حق او عن سوء نية او تعسف .