المواد
يناط تطبيق جميع القوانين والانظمة المتعلقة بمراقبة الشواطىء البحرية وقمع المخالفات فيها, لا سيما ما هو منصوص عليه في النصوص التشريعية الوارد ذكرها في المادة الرابعة من هذا القانون, بالجهازين التاليين, وذلك في كل ما لا يتعارض مع الصلاحيات والمهام المناطة بموظفي الجمارك.
1- فيما يتعلق بداخل المرافىء والموانىء:
الى جهاز خاص تابع للمديرية العامة للنقل.
2- فيما يتعلق بالقسم الباقي بما فيه اقسام الشاطىء الكائنة ضمن النطاق البلدي, وذلك خارج المرافىء والموانىء:
الى جهاز خاص تابع مباشرة الى المديرية العامة لقوى الامن الداخلي.
يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 7190 تاريخ 21/4/1967 الرامي الى تنظيم مراقبة الشواطىء, التالي نصه:
مادة 2: يحدد ملاك الجهاز الخاص التابع للمديرية العامة لقوى الامن الداخلي بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء وفقا للشروط المحددة في المادة 14 من المرسوم الاشتراعي رقم 138 تاريخ 12/6/1959 .
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
1- يحدد تنظيم الجهازين الخاصين المنصوص عليهما في هذا القانون كما تحدد صلاحياتهما بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء, بناء على اقتراح وزيري الاشغال العامة والنقل, والداخلية كل في ما نصه.
2- يجري تنسيق العمل بين الجهازين المذكورين بتعليمات مشتركة تصدر عن الوزيرين المختصين.
3- في مهلة ستة اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون تعدل بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزراء المختصين ملاكات الموظفين وتوزع التجهيزات والمعدات في الادارات التي يتناولها هذاالقانون وفقا لنقل الصلاحيات المقرر بموجب هذا القانون, وبعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية في ما خص الموظفين المدنيين.
4- تضاف الفقرة التالي نصها الى المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي رقم 125 تاريخ 12/6/1959 المعدلة بموجب مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11134 تاريخ 14/11/1962:
تحدد سلسلة الرواتب والمؤهلات الخاصة المفروضة لتعيين المأمورين في جهاز المديرية العامة للنقل المكلف بمراقبة الاملاك العامة البحرية داخل المرافىء والموانىء بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل بعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
ان النصوص التشريعية السابقة لتاريخ هذا القانون والملقى تنفيذ احكامها على عاتق الجهازين الخاصين وفقا لاحكام المادة الاولى من هذا القانون هي التالية:
- القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925
- القرار رقم 1361 تاريخ 13/4/1922
- القرار رقم 14 تاريخ 10/2/1938.
تلغى جميع النصوص السابقة المتعارضة مع احكام هذا القانون او التي لا تتفق مع مضمونه.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
سن الفيل في 4 ايار 1968
الامضاء: شارل حلو
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: عبدالله اليافي
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: عبدالله اليافي
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: عثمان الدنا
وزير المالية
الامضاء: عبدالله اليافي
وزير الداخلية
الامضاء: سليمان فرنجية
وزير الزراعة
الامضاء: خالد جنبلاط