المادة 1
مادة 1: يضاف الى نص الفقرة الاولى من المادة الوحيدة من قانون تنظيم المدارس الزراعية الرسمية الصادر بتاريخ 17 آب 1962 البند التالي نصه: ج- اعداد المزارعين البالغين, وتدريبهم عمليا على احدث الاعمال في مختلف حقول الزراعة, وتربية الحيوان, بتنظيم دورات معجلة لا تتجاوز مدتها الشهر الواحد, بقصد رفع مستواهم المهني وذلك بالتعاون مع دائرة الارشاد الزراعي. يحدد بمرسوم نظام قبول هؤلاء المزارعين ومنح اعاشتهم ومناهج التدريب , ونظام معيشتهم واجور الاساتذة المتعاقدين والاساتذة بالساعة.