المادة 105
مادة 105: يخضع استئناف الاحكام الصادرة بالدرجة الاولى عن الهيئات الادارية ذات الصفة القضائية للقواعد المنصوص عليها في القوانين والانظمة الخاصة بالهيئات المذكورة. وتكون مهلة الاستئناف شهرين من تاريخ التبلغ عند عدم وجود نص مخالف ينقل الاستئناف الدعوى لدى مجلس الشورى فيعيد المجلس درسها ويبت فيها مجددا