المادة 124
مادة 124: يفصل في قضايا المعونة القضائية احد قضاة الهيئة يعينه الرئيس ويكون قراره قابلا الاستئناف لدى الغرفة في مدة خمسة عشر يوما
نظام مجلس شورى الدولة ملغى ملغى
مادة 124: يفصل في قضايا المعونة القضائية احد قضاة الهيئة يعينه الرئيس ويكون قراره قابلا الاستئناف لدى الغرفة في مدة خمسة عشر يوما
المادة 124 من نظام مجلس شورى الدولة https://lebaneselegislation.com/ar/law/244498/article/124/