النص الكامل

نظام مجلس شورى الدولة ملغى ملغى

المادة 138

المادة 138

مادة 138: عند وضع الملاك الجديد لمجلس الشورى يعين فيه كل من الرئيس ومفوض الحكومة ونائب الرئيس والمستشارون الحاليون والقضاة المنتدبون لوزارة العدلية في الفئة والدرجة التي يوازي راتبها راتبهم وذلك مع الاحتفاظ بالاقدمية للترقية. تملأ المراكز الشاغرة وفقا لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي. الا انه خلال ثلاثة اشهر بعد وضع الملاك الجديد لمجلس الشورى يجوز تعيين المستشارين من بين القضاة العدليين والقضاة المنتدبين لوزارة العدلية والمستشارين لدى ديوان المحاسبة اذا كان راتبهم يوازي راتب مستشار على الاقل, ومن بين الاساتذة الاصيلين في معاهد الحقوق والمحامين المقيدين في الجدول العام منذ عشر سنوات على الاقل دون التقيد باحكام المادة 7 من هذا المرسوم الاشتراعي

المادة 138 من نظام مجلس شورى الدولة https://lebaneselegislation.com/ar/law/244498/article/138/