المادة 141
مادة 141: ان القاضي او الموظف الذي يعين في ملاك مجلس الشورى يصنف فيه وفقا للقواعد التالية: 1- بصورة عامة في الدرجة التي يوازي راتبها راتبه عند التعيين, مع الاحتفاظ باقدميته للترقية. 2- في الدرجة الاخيرة اذا كان راتبه عند التعيين دون الراتب المخصص لهذه الدرجة. 3- في الدرجة التي يعلو راتبها راتبه مباشرة عند التعيين اذا كان هذا الراتب لا مقابل له في جدول رواتب مجلس الشورى