النص الكامل

نظام مجلس شورى الدولة ملغى ملغى

المادة 20

المادة 20

مادة 20: يدعو الرئيس فورا صاحب العلاقة للاطلاع على الملف وعلى تقرير المقرر وللحضور امام المجلس التأديبي في الجلسة التي يعينها له. تجري المحاكمة بصورة سرية. ويتلى تقرير المقرر ويطلب الى صاحب العلاقة تقديم دفاعه حول الامور الموآخذ بها. يحق لصاحب العلاقة ان يستعين بمحام واحد او احد زملائه. واذا تغيب ينظر المجلس في القضية على ضوء المستندات فقط يصدر المجلس قراره في اليوم ذاته او يؤجله الى اليوم التالي على الاكثر, ويكون هذا القرار معللا. لا يقبل قرار المجلس التأديبي اية طريق من طرق المراجعة بما فيها التمييز. ويكون نافذا بحد ذاته بمجرد ابلاغه الى صاحب العلاقة بالصورة الادارية

المادة 20 من نظام مجلس شورى الدولة https://lebaneselegislation.com/ar/law/244498/article/20/