المادة 35
مادة 35: تحال الى هيئة خاصة تدعى مجلس القضايا كل دعوى عالقة امام مجلس الشورى اذا طلب تلك الاحالة رئيس المجلس او مفوض الحكومة او رئيس الغرفة التي تنظر في الدعوى, وتكون الاحالة اجبارية في المراجعات التي تقدم نفعا للقانون. يتألف مجلس القضايا من: الرئيس : رئيس مجلس الشورى 1- رؤساء الغرف اعضاء: 2- ثلاثة مستشارين يختارهم رئيس مجلس الشورى عند بدء كل سنة قضائية ولا يجوز ان تصدر قرارات مجلس القضايا الا عن الرئيس واربعة اعضاء على الاقل, على ان يكون صوت الرئيس مرجحا في حال معادلة الاصوات
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى بموجب قانون منفذ بمرسوم رقم 15401 تاريخ 13/02/1964, المادة 1, 24/02/1964
"مادة 1: تضاف الى المادة 35 من المرسوم الاشتراعي رقم 119 تاريخ 12/6/1959 الفقرة التالية: اما المراجعات التي يتقدم بها اعضاء مجلس شورى الدولة فتنظر بها هيئة من ثلاثة قضاة ومفوض حكومة تؤلف بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العدل من بين القضاة العدليين او الاداريين المنتدبين وفقا للمادة 15 من المرسوم الاشتراعي رقم 119 تاريخ 12/6/1959 على ان يطبق هذا التعديل على المراجعات التي لم يكن قد صدر بشأنها قرار نهائي عند صدوره".