المادة 1
يضاف الى نص الفقرة 3 من المادة 5 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959- ما يلي: واذا كان شهر الولادة معروفا فقط فيعتبر مولودا في الخامس عشر من شهر ولادته.
قانون منفذ بمرسوم رقم 58 تاريخ 15/12/1982 نافذ
يضاف الى نص الفقرة 3 من المادة 5 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959- ما يلي: واذا كان شهر الولادة معروفا فقط فيعتبر مولودا في الخامس عشر من شهر ولادته.
المادة 1 من قانون منفذ بمرسوم رقم 58 تاريخ 15/12/1982 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244499/article/1/