النص الكامل

قانون منفذ بمرسوم رقم 58 تاريخ 15/12/1982 نافذ

المادة 26

المادة 26

1- يوضع نظام عام للاجراء في جميع الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات .

2- يشمل النظام المذكور جميع القضايا المشتركة بين الاجراء في سائر الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات , ولا سيما:

- التعريف بالاجراء.

- انواع الاجراء.

- اصول استخدام الاجراء وشروطه.

- تحديد تسميات الاجراء على الا يكون لها ما يماثلها في ملاكات الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات .

- تحديد مدة العمل وتوقيته.

- تحديد الاجازات على اختلافها.

- تحديد الاجور والتعويضات والمخصصات .

- تحديد احكام النقل.

- تحديد احكام التأديب .

- تحديد احكام انتهاء خدمة الاجير.

- وعموما سائر ما تتطلبه رعاية الاوضاع العامة للاجراء.

3- يصدق النظام العام بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.

4- تضع كل ادارة عامة ومؤسسة عامة وبلدية نظاما خاصا للاجراء يعالج الاوضاع الخاصة بكل منها على حدة بالاضافة الى المواضيع الاخرى التي يعينها لها النظام العام للاجراء.

يصدر النظام الخاص بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص بعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية في ضوء تحقيق تجريه ادارة الابحاث والتوجيه لهذه الغاية, ويتضمن نظام كل ادارة عامة او مؤسسة عامة او بلدية تحديد عدد الاجراء لديها.

المادة 26 من قانون منفذ بمرسوم رقم 58 تاريخ 15/12/1982 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244499/article/26/