النص الكامل

قانون تاريخ 17/09/1962 نافذ

المادة 9

المادة 9

(عدلت بموجب قانون 58 / 1965 )

1- يعفى الشاري من:

- رسوم الفراغ والتأمين وفك التأمين المتعلقة بالمسكن الذي يشتريه.

- رسم الطابع المتوجب على العقود والمستندات المنظمة بمناسبة مشتري المسكن وتسجيله في الدوائر العقارية.

- ضريبة الاراضي وضريبة الاملاك المبنية المتوجبة عن المسكن المذكور وذلك لمدة عشر سنوات من تاريخ شرائه المسكن.

تحديد مدة إعفاء الجمعيات التعاونية الإسكانية من ضريبة الأملاك المبنية عن الوحدات التي يشغلها أعضاؤها قبل نقل الملكية اليهم.

2 - تعفى الشركات والمؤسسات والهيئات المنصوص عليها في المادة الثانية من:

- رسم الطابع عن العقود والمستندات المنظمة بمناسبة بيع مسكن او تأجيره, وفقا لاحكام هذا القانون .

- ضريبة الدخل عن الارباح التي تجنيها من جراء بناء وبيع وتأجير المساكن المحددة في هذا القانون.

- ضريبة الفائدة في حال التأمين العقاري.

3 - يعفى جميع المستفيدين من المساعدات والتسهيلات المنصوص عليها في هذا القانون من:

- رسم الطابع عن العقود والمستندات المنظمة بمناسبة الاستفادة من هذه المساعدات والتسهيلات.

- رسوم التأمين وفك التأمين المتعلقة بالتأمينات العقارية المعطاة لصالح الدولة.

المادة 9 من قانون تاريخ 17/09/1962 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244502/article/9/