المادة 2
ينتقى امناء السجل العقاري من بين امناء السجل العقاري المعاونين الذين انهوا مدة التمرين المنصوص عنها بالمادة 10 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959.
تعطى الافضلية لامين السجل العقاري المعاون الاعلى درجة وعند تساوي الدرجات للاقدم خدمة.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً بموجب قانون منفذ بمرسوم رقم 15345 تاريخ 05/02/1964, المادة 1, 17/02/1964
"مادة 1: تعدل المادة الثانية من القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 10527 تاريخ 10 ايلول 1962 على الوجه التالي: ينتقى امناء السجل العقاري من بين امناء السجل العقاري المعاونين المنتمين الى الدرجات الخمس الاولى.