النص الكامل

قانون تاريخ 14/09/1962 نافذ

المادة 16

المادة 16

علاوة على المساعدات السنوية, يحق للمجلس , بشرط موافقة رئيس مجلس الوزراء المسبقة, ان يقبل الهبات والوصايا المقدمة من اشخاص حقيقيين او معنويين من اللبنانيين او الاجانب او الدوليين.

المادة 16 من قانون تاريخ 14/09/1962 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244506/article/16/