المادة 8
لا يجوز للمجلس تملك او ادارة مختبرات او محطات تجارب او معامل نموذجية, الا في حالة الضرورة التي يعلنها ويقرها مجلس الوزراء.
قانون تاريخ 14/09/1962 نافذ
لا يجوز للمجلس تملك او ادارة مختبرات او محطات تجارب او معامل نموذجية, الا في حالة الضرورة التي يعلنها ويقرها مجلس الوزراء.
المادة 8 من قانون تاريخ 14/09/1962 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244506/article/8/