النص الكامل

قانون رقم 17 تاريخ 06/09/1990 نافذ

المادة 101

المادة 101

تسري على الموظفين المدنيين والاجراء في قوى الامن الداخلي نفس الاحكام التي تسري على الموظفين المدنيين والاجراء في الجيش , ويمارس وزير الداخلية في هذا الشأن الصلاحيات المعطاة بموجب هذه الاحكام لوزير الدفاع الوطني والمدير العام الصلاحيات المعطاة لقائد الجيش .

المادة 101 من قانون رقم 17 تاريخ 06/09/1990 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244510/article/101/