المادة 105
1- اذا حالت مقتضيات الخدمة دون استفادة رجل الامن كليا او جزئيا من المأذونية السنوية, يتقاضى في آخر السنة عن كل يوم لم يتمتع به تعويضا ماليا تساوي قيمته جزء من ثلاثين من اساس راتبه الشهري المحدد قانونا عند منحه هذا التعويض .
2- يجوز لرجل الامن في مثل هذه الحالة التنازل عن حقه في التعويض وتحويل ما تبقى من مأذونيته السنوية الى السنة التالية, غير انه اذا حالت الظروف دون تمتعه بالايام المحولة, حق له ان يتقاضى التعويض المنصوص عنه في (البند - 1 -) السابق.