المادة 112
يصدر التنويه الخطي عن المدير العام او قادة الوحدات , ويذاع على جميع القطعات التابعة للمرجع الصادر عنه, وتحفظ نسخة عنه في اضبارة صاحب العلاقة.
قانون رقم 17 تاريخ 06/09/1990 نافذ
يصدر التنويه الخطي عن المدير العام او قادة الوحدات , ويذاع على جميع القطعات التابعة للمرجع الصادر عنه, وتحفظ نسخة عنه في اضبارة صاحب العلاقة.
المادة 112 من قانون رقم 17 تاريخ 06/09/1990 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244510/article/112/