المادة 121
ترفع العقوبات بالتسلسل الى المرجع الصالح لابرامها وفقا لما هو محدد في المادة 122 من هذا القانون, وللرؤساء التسلسليين الحق في اقتراح زيادتها او انقاصها الا انه لا يجوز لهم احتباسها.
قانون رقم 17 تاريخ 06/09/1990 نافذ
ترفع العقوبات بالتسلسل الى المرجع الصالح لابرامها وفقا لما هو محدد في المادة 122 من هذا القانون, وللرؤساء التسلسليين الحق في اقتراح زيادتها او انقاصها الا انه لا يجوز لهم احتباسها.
المادة 121 من قانون رقم 17 تاريخ 06/09/1990 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244510/article/121/