النص الكامل

قانون رقم 17 تاريخ 06/09/1990 نافذ

المادة 123

المادة 123

1- تبلغ العقوبة بعد ابرامها الى صاحب العلاقة وتسجل في اضبارته.

2- يحق لمن ابرمت بحقه عقوبة, الاعتراض عليها خطيا بعد المباشرة بتنفيذها ويعود للمرجع الذي ابرم العقوبة البت في الاعتراض .

المادة 123 من قانون رقم 17 تاريخ 06/09/1990 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244510/article/123/