النص الكامل

قانون رقم 17 تاريخ 06/09/1990 نافذ

المادة 126

المادة 126

تنفذ العقوبات الاتي بيانهم على النحو الاتي:

1- التوقيف البسيط: يثابر المعاقب على القيام بخدمته العادية داخل المركز او خارجه. وبعد انتهاء خدمته, يلازم الرتباء والافراد مراكزهم والضباط اماكن سكنهم.

2- التوقيف الصارم: ينقطع المعاقب عن الخدمة ويعزل الرتباء والافراد في اماكن مقفلة ومعدة خصيصا لهذه الغاية ويسمح لهم يوميا بنزهة قصيرة داخل اسوار مركز التوقيف . اما الضباط, فيلازمون اماكن سكنهم ويحظر عليهم مغادرتها او استقبال الزائرين.

تنفذ هذه العقوبة عمليا بجعل تنفيذ اليوم الرابع بعد كل ثلاثة ايام على طريقة التوقيف البسيط. ويمكن للسلطة صاحبة الصلاحية في ابرام العقوبة ان تقرر تنفيذ كامل ايام العقوبة على طريقة التوقيف الصارم او التوقيف البسيط.

3- توقيف القلعة: ينقطع المعاقب عن الخدمة ويعزل في غرفة منفردة تحت الحراسة في ثكنة يعينها المدير العام, وتمنع عنه الاستفادة من التوقيف البسيط في اليوم الرابع.

4- حسم الراتب : تتناول عقوبة حسم الراتب الحسم من الراتب الاساسي بمعدل جزء من ثلاثين من الراتب عن كل يوم حسم.

المادة 126 من قانون رقم 17 تاريخ 06/09/1990 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244510/article/126/