المادة 132
تشكل لكل قضية هيئة للمجلس التأديبي وذلك في مرسوم او قرار الاحالة, وتعتبر هذه الهيئة منحلة بعد اتخاذ قرارها في القضية التي شكلت من اجلها.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 1694 تاريخ 13/09/1991, المادة 17 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.