المادة 184
1- يمكن لكل من وزير الداخلية بناء على اقتراح المدير العام, وللمدير العام بعد استطلاع رأي قائد الوحدة المختص , ان يمنح في حدود صلاحياته المالية:
1- مكافآت مالية لرجال قوى الامن الداخلي.
2- مساعدات مالية لرجال قوى الامن الداخلي والاختصاصيين والموظفين المدنيين العاملين في قوى الامن الداخلي.
3- مساعدات للمتقاعدين ولعائلات رجال قوى الامن المتوفين.
4- مساعدات اجتماعية للمؤسسات التربوية ودور الايتام بدلا عن ايواء وتعليم اولاد رجال قوى الامن الداخلي من متقاعدين او متوفين.
5- مكافآت مالية للموظفين المدنيين والمتعاقدين والاجراء المستخدمين في قوى الامن الداخلي او العاملين لصالحها.
2- تحدد قواعد وشروط تطبيق احكام هذه المادة بقرار من وزير الداخلية بناء على اقتراح المدير العام.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 273 تاريخ 24/02/2025, المادة 2 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.