النص الكامل

قانون رقم 17 تاريخ 06/09/1990 نافذ

المادة 184

المادة 184

1- يمكن لكل من وزير الداخلية بناء على اقتراح المدير العام, وللمدير العام بعد استطلاع رأي قائد الوحدة المختص , ان يمنح في حدود صلاحياته المالية:

1- مكافآت مالية لرجال قوى الامن الداخلي.

2- مساعدات مالية لرجال قوى الامن الداخلي والاختصاصيين والموظفين المدنيين العاملين في قوى الامن الداخلي.

3- مساعدات للمتقاعدين ولعائلات رجال قوى الامن المتوفين.

4- مساعدات اجتماعية للمؤسسات التربوية ودور الايتام بدلا عن ايواء وتعليم اولاد رجال قوى الامن الداخلي من متقاعدين او متوفين.

5- مكافآت مالية للموظفين المدنيين والمتعاقدين والاجراء المستخدمين في قوى الامن الداخلي او العاملين لصالحها.

2- تحدد قواعد وشروط تطبيق احكام هذه المادة بقرار من وزير الداخلية بناء على اقتراح المدير العام.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 273 تاريخ 24/02/2025, المادة 2 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 184 من قانون رقم 17 تاريخ 06/09/1990 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244510/article/184/