المادة 194
ان علاقات قوى الامن الداخلي بمختلف السلطات تدور حال تنفيذ المهام المنصوص عنها في المادة الاولى من هذا القانون, اي تأمين الضابطتين الادارية والعدلية ومؤازرة السلطات العامة في تأدية وظائفها. فالضابطة الادارية هي استعمال الوسائل الرادعة التي يجيزها القانون لحفظ النظام وتوطيد الامن, وتأمين الراحة العامة, وحماية الاشخاص والممتلكات ومنع حصول الجرائم, وتطبيق القوانين والانظمة النافذة. والضابطة العدلية هي البحث عن الجرائم والابلاغ عنها وضبط ادلتها واكتشاف مرتكبيها وتعقبهم وتوقيفهم وتسليمهم الى السلطات القضائية المختصة وتنفذ التكاليف والانابات القضائية الصادرة عن هذه السلطات وتنفيذ الاحكام والمذكرات العدلية. اما مؤازرة السلطات , فتقوم على توفير الحماية المسلحة لها عند الاقتضاء بناء على طلبها لتمكينها من تأدية وظائفها.