المادة 218
يحق لرجال قوى الامن الداخلي ضبط المواد التي يحظر القانون نقلها او اقتناءها والمواد المنقولة او المقتناة بصورة مخالفة للقانون. كما يحق لهم اثناء التحقيق في الجرائم ضبط المواد التي تشكل ادلة جرمية.
قانون رقم 17 تاريخ 06/09/1990 نافذ
يحق لرجال قوى الامن الداخلي ضبط المواد التي يحظر القانون نقلها او اقتناءها والمواد المنقولة او المقتناة بصورة مخالفة للقانون. كما يحق لهم اثناء التحقيق في الجرائم ضبط المواد التي تشكل ادلة جرمية.
المادة 218 من قانون رقم 17 تاريخ 06/09/1990 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244510/article/218/