المادة 22
1- ان القرارات التي يتخذها مجلس القيادة بالاجماع او بأكثرية ثمانية اصوات على الاقل في القضايا المنصوص عنها في البنود من 20 الى 25 ضمنا من المادة 20 من هذا القانون, تعتبر نافذة على الفور, وترسل نسخة عنها الى وزير الداخلية على سبيل الاطلاع.
2- ان القرارات التي يتخذها المجلس بالاجماع في القضايا المنصوص عنها في البنود الاخرى من المادة 20 تعتبر نافذة على الفور وترسل نسخة عنها الى وزير الداخلية على سبيل الاطلاع. اما اذا اتخذت هذه القرارات باكثرية ثمانية اصوات وما فوق, فترسل الى وزير الداخلية الذي يعود اليه:
آ- اما تصديقها في مهلة اسبوع من تاريخ ايداعه اياها وتصبح نافذة على الفور.
ب - او عدم تصديقها وعدم ردها الى المجلس في المهلة المذكورة فتصبح نافذة فور انتهاء هذه المهلة.
ج- او عدم تصديقها وردها في مهلة الاسبوع بقرار معلل الى المجلس لاعادة النظر فيها, فيدرسها المجلس من جديد في مهلة اسبوع من تاريخ ردها اليه ويرسل القرارات التي يتخذها بنتيجة الدراسة الثانية الى وزير الداخلية, وللوزير اما ان يصدقها في مهلة اسبوع من تاريخ ايداعه اياها او ان يرفعها الى مجلس الوزراء الذي يتخذ القرار النهائي بشأنها.