المادة 33
يجب ان تتوافر في طالب التطوع الشروط الاتية:
1- ان يكون لبنانيا منذ عشر سنوات على الاقل.
2- ان يكون في 31 كانون الاول من سنة بدء المباراة قد اتم الثامنة عشرة من عمره ولم يتجاوز الثلاثين في ما يتعلق بالمدنيين والخامسة والثلاثين في ما يتعلق بعسكريي الخدمة الفعلية في الجيش
3- ان يكون متمتعا بأهلية بدنية تجعله جديرا بالخدمة في قوى الامن الداخلي.
4- ان يكون تحصيله العلمي بمستوى نهاية مرحلة التعليم الابتدائي.
5- ان يكون طول قامته على الاقل:
- 164 سنتمترا اذا كان من حملة البكالوريا اللبنانية - القسم الثاني على الاقل او ما يعادلها رسميا او حملة البكالوريا الفنية, او من عسكريي الخدمة الفعلية في الجيش .
- 167 سنتمترا لباقي المرشحين.
6- ان يكون متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم بجناية او محاولة جناية من اي نوع كانت , او بجنحة شائنة او محاولة جنحة شائنة, او بالحبس مدة تزيد عن ستة اشهر, وتطبق هذه الاحكام على الاشخاص الذين اعيد اعتبارهم واستفادوا من العفو العام او العفو الخاص . تعتبر شائنة الجنح الاتية: السرقة, الاحتيال, اساءة الامانة, الاختلاس , الرشوة, الاغتصاب , التهويل,- التزوير, استعمال المزور, الجرائم المخلة بالاخلاق العامة المنصوص عنها في- الباب السابع من قانون العقوبات العام, سحب الشيك بدون مؤونة, الشهادة الكاذبة, اليمين الكاذبة, الجرائم المتعلقة بالمخدرات .
7- ان يكون حسن السلوك والاخلاق وغير مدمن على المسكرات او المخدرات او العاب الميسر, وغير منتم الى حزب غير مرخص به قانونا او متعاون معه.
8- الا يكون قد مارس في حياته المدنية مهنة شائنة او غير شريفة.
9- اذا كان من عسكريي الجيش او من المجندين او من عناصر قوى الامن الداخلي السابقين, يجب ان يكون لديه, بالاضافة الى الشروط السابقة, شهادة حسن سلوك اذا كانت مدة خدمته في سلكه السابق تجيز له الحق بمنحه الشهادة المذكورة عند تسريحه.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 1071 تاريخ 02/04/1991, المادة 13 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.