المادة 40
يثبت الدركي المتمرن بصفة دركي بقرار من المدير العام, وذلك اما عند اختتام دورة التنشئة في المعهد او في نهاية سنة التمرين المنصوص عنها في البند 2 من المادة 36 من هذا القانون.
قانون رقم 17 تاريخ 06/09/1990 نافذ
يثبت الدركي المتمرن بصفة دركي بقرار من المدير العام, وذلك اما عند اختتام دورة التنشئة في المعهد او في نهاية سنة التمرين المنصوص عنها في البند 2 من المادة 36 من هذا القانون.
المادة 40 من قانون رقم 17 تاريخ 06/09/1990 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244510/article/40/