المادة 61
1- يسرح الافراد والرتباء في الحالات المنصوص عنها في البنود 1 و2 و3 و4 من المادة 60 السابقة بقرار من قائد الوحدة المختص .
اما في الحالة المنصوص عنها في البند 5 من المادة المذكورة فيتم التسريح بقرار من المدير العام بعد موافقة مجلس القيادة.
2- يمنح قائد الوحدة المختص شهادات حسن سلوك للمسرحين الذين تكون خدماتهم مرضية.