النص الكامل

قانون رقم 17 تاريخ 06/09/1990 نافذ

المادة 61

المادة 61

1- يسرح الافراد والرتباء في الحالات المنصوص عنها في البنود 1 و2 و3 و4 من المادة 60 السابقة بقرار من قائد الوحدة المختص .

اما في الحالة المنصوص عنها في البند 5 من المادة المذكورة فيتم التسريح بقرار من المدير العام بعد موافقة مجلس القيادة.

2- يمنح قائد الوحدة المختص شهادات حسن سلوك للمسرحين الذين تكون خدماتهم مرضية.

المادة 61 من قانون رقم 17 تاريخ 06/09/1990 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244510/article/61/