المادة 64
1- يمكن في حالة الحرب او حالة الطوارىء او عند حصول او توقع حصول اضطرابات داخلية وقف تسريح الافراد والرتباء الذين لم يبلغوا حدود السن القانونية او بعض فئاتهم او الذين لم تكن خدماتهم قد بلغت مدة معينة, وذلك بقرار من وزير الداخلية بناء على اقتراح المدير العام.
2- في جميع حالات وقف التسريح المنصوص عنها في هذا الفصل, يعتبر عقد التطوع ممددا حكما حتى زوال سبب وقف التسريح, وذلك مع مراعاة احكام البند 2 من المادة 62 من هذا القانون.