المادة 21
الغي نص المادة 66 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 واستعيض عنه بالنص التالي:
تحدد التعويضات الشهرية المنصوص عنها في المادة 12 من المرسوم الاشتراعي رقم 128 تاريخ 12/6/1959 لرؤساء مكاتب البريد كما يلي:
آ - تعويض الانارة الشهري: للمكاتب التي لا تزيد مساحتها عن 50 م.م. 20 ليرة للمكاتب التي تتراوح مساحتها بين 51 و 100 م.م. 30 ليرة للمكاتب التي تزيد مساحتها عن 100 م.م. 40 ليرة
ب - تعويض الخدمة الشهري: للمكاتب التي لا تزيد مساحتها عن 50 م.م. 25 ليرة للمكاتب التي تتراوح مساحتها بين 51 و 100 م.م. 45 ليرة للمكاتب التي تزيد مساحتها على 100 م.م. 125 ليرة
ج - تعويض التدفئة السنوي: في مراكز في مراكز في المراكز المحافظات الاقضية الاخرى ل.ل. وطرابلس ل.ل. والميناء ل.ل. ــــــــــــــــــــــــــــــــ للمكاتب التي تعلو عن سطح البحر من متر الى 500 مترا 150 115 75 للمكاتب التي تعلو عن سطح البحر من 501 الى 700 مترا 200 150 100 للمكاتب التي تعلو عن سطح البحر من 701 الى 900 مترا 300 225 150 للمكاتب التي تعلو عن سطح البحر من 901 الى 1100 مترا 400 300 200 للمكاتب التي تعلو عن سطح البحر من 1101 مترا فما فوق 500 375 250
د - لا تستحق التعويضات المبينة في الفقرات الثلاث السابقة لرؤساء المكاتب - التي تؤمن لها الادارة الخدمات موضوع هذه التعويضات .