النص الكامل

مرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978 نافذ

المادة 26

المادة 26

الغي نص المادة 71 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 واستعيض عنه بالنص التالي:

تحدد التعويضات المنصوص عنها في المادتين 4 و 8 من المرسوم الاشتراعي رقم 129 تاريخ 12/6/1959 كما يلي:

آ - تعويض تلحيم الكوابل:

130 ليرة شهريا - للموظفين الذين يعملون في وصل وتلحيم الخطوط داخل الكوابل.

90 ليرة شهريا - للموظفين المساعدين في تلحيم الكوابل الممدة في المسالك.

40 ليرة شهريا - للموظفين المساعدين في تلحيم الكوابل الهوائية.

يعطى هذا التعويض للموظفين الذين يقومون فعليا بتلحيم الكوابل وخلال المدة التي يكلفون فيها بهذا العمل.

ويمكن اعطاء هؤلاء الموظفين علاوة على هذا التعويض لا تجاوز قيمتها 50 بالمئة منه وفق انتاج كل منهم على ان توضع شروط اعطاء هذه العلاوة بقرار من وزير البريد والبرق والهاتف بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.

ب - تعويض الدراجة الشهري:

40 ليرة - عن الدراجة العادية.

80 ليرة - عن الدراجة النارية.

يعطى هذا التعويض للموظفين الذين يضطرون بحكم وظيفتهم لتأمين دراجة من مالهم الخاص لاستعمالها في سبيل المصلحة.

ج -

- يعطى رئيس مكتب البرق المركزي تعويض انتقال شهريا قدره ثلاثون ليرة.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 3763 تاريخ 21/01/1981, المادة 8 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 26 من مرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244512/article/26/