النص الكامل

مرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978 نافذ

المادة 32

المادة 32

الغي نص المادة الثالثة من المرسوم رقم 6591 تاريخ 6/2/1967 واستعيض عنه بالنص التالي:

يعطى كل من رئيس وعضوي المجلس التأديبي العام تعويضا شهريا يحدد كما يلي:

50 بالمئة من الراتب - لرئيس المجلس التأديبي العام.

40 بالمئة من الراتب - لكل من عضوي المجلس .

المادة 32 من مرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244512/article/32/