المادة 32
الغي نص المادة الثالثة من المرسوم رقم 6591 تاريخ 6/2/1967 واستعيض عنه بالنص التالي:
يعطى كل من رئيس وعضوي المجلس التأديبي العام تعويضا شهريا يحدد كما يلي:
50 بالمئة من الراتب - لرئيس المجلس التأديبي العام.
40 بالمئة من الراتب - لكل من عضوي المجلس .