النص الكامل

مرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978 نافذ

المادة 6

المادة 6

الغي نص المادة 27 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 واستعيض عنه بالنص التالي: يعطى تعويض الانتقال اليومي على الاساس التالي:

آ - ضمن الاراضي اللبنانية - لا شيء اذا كان الغياب خلال الدوام الرسمي.

- ثلث التعويض , اذا كان الغياب يتجاوز الخمس ساعات ويتخلله وقعة الغداء او وقعة العشاء.

- ثلثا التعويض , اذا تخلل الغياب وقعتا الغداء والعشاء, او وقعة العشاء والمنامة.

- كامل التعويض , اذا تخلل الغياب الغداء والعشاء والمنامة.

ب - خارج الاراضي اللبنانية:

- نصف التعويض اذا لم يتخلل الغياب منامة.

- كامل التعويض اذا تخلل الغياب منامة.

المادة 6 من مرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244512/article/6/