المادة 6
الغي نص المادة 27 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 واستعيض عنه بالنص التالي: يعطى تعويض الانتقال اليومي على الاساس التالي:
آ - ضمن الاراضي اللبنانية - لا شيء اذا كان الغياب خلال الدوام الرسمي.
- ثلث التعويض , اذا كان الغياب يتجاوز الخمس ساعات ويتخلله وقعة الغداء او وقعة العشاء.
- ثلثا التعويض , اذا تخلل الغياب وقعتا الغداء والعشاء, او وقعة العشاء والمنامة.
- كامل التعويض , اذا تخلل الغياب الغداء والعشاء والمنامة.
ب - خارج الاراضي اللبنانية:
- نصف التعويض اذا لم يتخلل الغياب منامة.
- كامل التعويض اذا تخلل الغياب منامة.